الباب الاول — التسمية - الهدف - المفر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .. 666 الجريدة الرسمية للجمهورية تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .