مرسوم رقم 82-121
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-121 82 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بأم البواقي . 665
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
تحدد ممتلكات المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667