مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 7
تحدد برامج تنظيم المسابقة وكيفياتها، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير وكاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى .
ينشر وزير الاسكان والتعمير قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين فيها .