المادة 6
يوظف التقنيون السامون في الاسكان والتعمير، حسب الآتي :
الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه I عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر الحاصلين على شهادة تقنى سام يسلمها معادلة المعهد الوطني للتكوين في البناء أو على شهادة لها . 2 عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين المماثلين لنمط المرسمين في الاسكان والتعمير، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين قضوا في هذا التاريخ ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .