مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 2
يسير سلك التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، وزير الاسكان والتعمير، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . LO 664 الجريدة الرسمية للجمهورية ويشتمل على الفرعين الآتيين :
- الاسكان
- التعمير .
و يحدد الانتماء الى أحد الفرعين المذكورين بناء على التكوين المتلقى .