مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 13
يمكن انتقاليا، خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توظيف التقنيين السامين في الاسكان والتعمير، بناء على الشهادة من بين الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادة المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه .