مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 12
يمكن انتقاليا خلال مدة سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين التقنيين السامين فى الاسكان والتعمير، في الوظيفتين الكوعيتين المذكورتين في المادة 4 أعلاه، اذا أثبتوا قيامهم بالخدمة في سلكهم مدة سنة على الاقل ..