مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 11
تكون النسبة القصوى للتقنيين السامين في الاسكان والتعمير الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع، 10 % من العدد الحقيقي لموظفى السلك .