مرسوم رقم 82-120
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-120 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة الاسكان والتعمير . - 663
المادة 10
تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المنصوص عليهما أعلاه، كمايلي :
رئيس القسم التربوى : 50 نقطة، رئيس القسم التقني : 40 نقطة .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 الاحكام الخاصة