مرسوم رقم 82-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تكون النسبة القصوى المساعدي المصالح الاقتصادية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد موظفى السلك.