مرسوم رقم 82-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تنشر قرارات تعيين مساعدى المصالح الاقتصادية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .