الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية : الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في.
المادة 29 من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح - الاقتصادية أو ممثله، رئيسا،
- - مقتصد
- نائب مقتصد
- مساعد مصالح اقتصادية مرسم .
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يتم ترسيمهم جاز لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التدريب أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •