مرسوم رقم 82-12
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 12 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني . 42
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أعوان المصالح الاقتصادية في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كما يمكن وضعهم فى حالة الخدمة الفعلية بالادارة المركزية .