الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الاولى، مساعدو المصالح الاقتصادية والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى حسب الشروط الآتية :
يدمج بالصفة نفسها مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون في هذا السلك ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي،
- يمكن أن يدمج مساعدو المصالح الاقتصادية ..
والكتاب الاداريون المتعاقدون العاملون في مصالح المقتصدية وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة | 1979 .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر