مرسوم رقم 82-119
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-119 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 13 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن . 648
المادة الأولى
تعدل المواد الاولى و 2 و 7 و 9 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : يطبق نظام المنح العائلية الفلاحية الموضوع بموجب هذا المرسوم، على العمال المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة وجوبا والمبينين في المادة 26 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع | نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية».