الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير
المادة 9
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمدير حسب الآتى :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على | 160.000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 160000 نسمة، المتصرفون المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، المتصرفون المرسمون فى المصالح البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
4 - فى المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة .
5 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1000000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنة واحدة على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 فى البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة، مهندسو الدولة المرسمون في الادارة البلدية .