مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية للكاتب العام
المادة 6
يمكن أن يعين كاتبا عاما مساعدا في المجلس الشعبى البلدى المشترك، المتصرفون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 المرسمون في المصالح البلدية، الذين قضوا خمس | سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.