مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | للكاتب العام :
الاداري .
ولا يمكن احداث وظيفة المدير الا فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 500000 نسمة .
كما أنه لا يمكن احداث وظيفة رئيس القسم | الا في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 200000 نسمة ..