الفصل السادس — الاحكام الانتقالية
المادة 17
خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، يمكن التعيين في الوظائف النوعية، خلال مدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، | كما يأتي :
شروط التعيين الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
قضوا ست الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين
- قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. | أ المصالح الادارية :
الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ب المصالح التقنية :
مهندسو التطبيق فى الادارة البلدية، الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 654 الجريدة الرسمية للجمهورية الوظائف النوعية رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5000000 و 1000000 نسمة .
رئيس القسم في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 500000 نسمة ..
رئيس المصلحة في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 1000000 نسمة ..
رئيس المصلحة في بلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة.