مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة
المادة 16
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة، كما يأتي :
في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 000 • 160 نسمة ، 40 نقطة .
في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين - 1000001 و 1600000 نسمة : 35 نقطة • في جميع البلديات الاخرى : 30 نقطة.