الفصل الخامس — الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس المصلحة
المادة 15
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس المصلحة حسب الآتى :
I - في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة . 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، الملحقون المرسمون الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة | فعلية بهذه الصفة . 3 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 1000000 نسمة، الملحقون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 4 في البلديات التي يقل عدد سكانها عن
- الملحقون المرسمون في الادارة 200000 نسمة، البلدية . 5 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 160.000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 6 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001-100 و 160.000 نسمة ، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية، الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . 7 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 001 200 و 1000000 نسمة، التقنيون في الادارة الوظائف النوعية الكاتب العام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 2000 و 500000 نسمة الكاتب العام لبلدية يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة المدير في بلدية يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة البلدية الذين قضوا سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة . 8 فى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200000 نسمة، التقنيون المرسمون في الادارة البلدية .