مرسوم رقم 82-117
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير
المادة 13
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم، كما يأتي :
I في المجالس الشعبية البلدية المشتركة وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 160.000 نسمة، 50 نقطة، 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 45 نقطة، 3 في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 20000 نسمة، 35 نقطة .