الفصل الثالث — الاحكام المتعلمه بالوظيفة النوعية للمدير
المادة 10
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية للمدير، كما يأتي : 1-1 في المجالس الشعبية البلدية المشتركة فى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة، 60 نقطة 2 في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000001 و 1600000 نسمة، 50 نقطة
3 - في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 1000000 نسمة، 40 نقطة. 652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1402 ه الفصل الرابع | المرسمون في الادارة البلدية، الذين لهم أقدمية الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لرئيس القسم المادة II : ينشط وينسق ويراقب رئيس القسم المصالح التي يتولى مسؤوليتها تحت سلطة مدير المصالح الادارية أو التقنية، أو الكاتب العام | للمجلس الشعبى البلدى المشترك أو للبلدية ..