مرسوم رقم 82-115
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-115 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم لدى وزارة التكوين المهني . 640
المادة 3
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية التى صدر فى شأنها المرسوم رقم 82 114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المشار اليه أعلاه .