مرسوم رقم 82-113
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-113 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يحدد شروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني . 628
المادة 4
يجب على العامل أن يقبل المكان الذي يعين فيه طبقا لاحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه .
كل عامل لا يلتحق بمنصب العمل الذي أسند اليه في الآجال المحددة، يعد مهملا منصبه ويتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .