المادة 2
يتعين على الولاة الذين يترتب على جزء مقاطعتهم الترابية أو على كاملها الحق في دفع تعويض المنطقة، أن يضعوا تقديرات سنوية لاحتياجاتهم الى العمال ويبلغوها الى الادارات المركزية المعنية قبل ابتداء كل سنة بستة (6) أشهر .
تدرس هذه التقديرات وتضبطها لجنة يرأسها الوزير المعنى .
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يتعين على الهيئة المستخدمة أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتطبيق التقديرات المقررة فى اطار التوجيهات والاولويات التي تضبطها اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة من جهة وضرورة التداول بين العمال .