المادة 9
تتولى مديرية الاستخدام، ما يأتي :
- تحصر العناصر اللازمة لاعداد سياسة الاستخدام وتتابع تطبيقها فى اطار المخططات الوطنية للتنمية
- تتابع تطور حالة الاستخدام وتقترح التدابير الكفيلة بترقية الاستخدام الكامل للسكان العاملين، تنشط وتراقب أعمال المصالح التابعة - لوزارة العمل في مجال ترتيب العمال واعلامهم تضبط دوريا الوضعية الوطنية والجهوية والقطاعية فى الاستخدام قصد اعلام الهيئات المعنية، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسات في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية الاستخدام، على مديريتين فرعيتين :
1) (1) المديرية الفرعية لضبط الاستخدام، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعطيات المتعلقة بالاضطرابات ذات المدى القصير في عرض الاستخدام وطلبه وتحللها وتقترح التدابير الملائمة، تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ما يأتي : - الاجراءات الكفيلة بضمان تشغيل السكان العاملين غير المشتغلين أو المشغلين بما ليس فيه الكفاية، الاجراءات التي تساعد على تنظيم الحركة الداخلية لليد العاملة قصد تحقيق التوازن القطاعي والجهوي في الاستخدام ، مشاريع النصوص المتعلقة باستخدام الاجانب ، تشارك مع مصالح الوزارات والهيئات
- والمؤسسات المعنية في اعداد الاجراءات المخصصة لضمان استخدام المعوقين ،
- تطبق، فيما يخصها الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر ، تقيم الاعمال التي قامت بها المؤسسة في المجالات السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .. 2 (2) المديرية الفرعية لبرمجة الاستخدام، وتكلف بمايأتي :
تساهم في اعداد البرامج المخططة على الصعيد الوطني والجهوى والمحلى ، تساهم في اعداد تخطيط الاستخدام والموارد البشرية فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والقطاعي والتقنى للاستثمارات، قصد تسهيل الاستعمال الامثل للسكان العاملين ،
- تستغل حصائل الاستخدام والتقديرات السنوية والمتعددة السنوات للتوظيف التي تعدها الهيئات المستخدمة طبقا لاحكام المادة 61 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل .