المادة 7
تتولى مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، ما يأتي :
تجمع وتستغل وتوزع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والمداخيل، في اطار التنظيم المعمول به والحدود المسموح بها، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تدرس وتقترح ما يأتي :
الاساليب التي تضمن الربط بين الاجور والانتاج، الاجراءات الكفيلة باثراء عملية اعداد المخططات الوطنية في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تساعد في اعداد المخطط الوطني في مجال توزيع المداخيل والاجور،
- تتابع فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في هذه المجالات،
- تتولى تقييم الاعمال المتممة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية الدراسات والتقويم وضبط الاجور، على ما يأتي :
1) (1) المديرية الفرعية للحفر وضبط الاجور، وتكلف بما يأتي :
تقترح أساليب التنظيم الاقتصادى للاجور،
- تشارك في تحديد مقاييس الانتاج والانتاجية،
- - تدرس وتقترح نظام مراقبة مقاييس العمل،
- تدرس وتقترح كيفيات حفر العمال وتشجيعهم،
- تعد وتوزع تقارير دورية تتعلق بتنظيم الاجور وحوافزها، تتابع فيما يخصها، تطبيق الاجراءات المقررة في المجالات السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للتقويم، وتكلف بما يأتي :
- تجمع وتعالج المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاجور والقدرة الشرائية للعمال، تتابع باستمرار تطور حجم الاجور وعلاقاته بالمداخليل الاخرى والدخل الوطني .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 تقوم الآثار الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في مجال الاجور، تقوم بالدراسات المتعلقة بالاجور والمداخيل وتحلل اتجاهات تطورها وتعد تقارير دورية اعلامية تجمع وتحلل التقارير والوثائق المتعلقة بوضعية الاسعار والاجور، الواردة من الوزارات والمؤسسات قصد القيام بتلخيصها .