المادة 6
تتولى مديرية تنظيم الأجور، ما يأتي :
- تدرس وتقترح، في اطار أحكام القانون الاساسى العام للعامل ونصوصه التطبيقية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور، تتابع تطور القدرة الشرائية للعمال، وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، تعديلات الاجور التي تبدو ضرورية، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .
و تشتمل مديرية تنظيم الاجور على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتحديد الاجور، وتكلف بما يأتي :
- تعد بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، | الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية، 622 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع تطور التقنيات والتقنولوجيا وتقترح في ضوئها التعديلات الضرورية للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية ،
- تشارك مع المؤسسات والهيئات المعنية، في تنشيط الاشغال المرتبطة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها ،
- تدرس وتقترح كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل فيما يخص تحديد التعويضات والعناصر الثابتة للاجور، وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بذلك، تدرس وتقترح تحديد جداول الاجور الاساسية المطابقة لمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل، وكذلك تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون تتابع، فيما يخصها تطبيق الاجراءات المقررة في الميادين السالفة الذكر. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقترح، بالاتفاق مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، العناصر التي تسمح باعداد الميزانية العائلية النموذجية وتتولى ضبطها باستمرار، تتابع تطور القدرة الشرائية المرتبطة بالاجور، تتابع بصفة دائمة تطور كلفة المعيشة وأثرها في الأجر الوطنى الادنى المضمون.