المادة 4
تتولى مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية، ما يأتي :
- تسهر على تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه تتابع تطور العلاقات الاجتماعية وتتدخل - في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تتابع وتراقب أعمال جميع المصالح التابعة لمفتشية العمل تقترح بالتشاور مع المصالح التابعة | للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الصحة، الاجراءات المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية، في اطار الاجراءات المقررة، وتنفذ فيما يخصها التدابير المتخذة، تقيم الاعمال المتممة فى الميادين السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية على ثلاث مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية، وتكلف بمايأتي :
- تسهر وتراقب تطبيق تشريع العمل السارى المفعول وتنظيمه
- تتابع تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية وتتدخل في الوقاية من نزاعات العمل وتسعى لتسويتها، تساهم في اقامة الهيئات التابعة للمؤسسة ولاسيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وفي عملها،
- تتولى فى اطار العلاقات الفردية والجماعية للعمل، اقامة علاقات بين مؤسسات الدولة وأصحاب العمل والمنظمات الجماهيرية ولاسيما الهيئات النقابية، تقوم بالدراسات التي لها صلة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية، توجه وتنشط عمل مفتشية العمل تدرس فى اطار الاجراءات المقررة، الطعون الجماعية والفردية الخاصة بالوضعية العامة للعمل وبتطبيق تشريع العمل وتنظيمه . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة نشاط مفتشية العمل، وتكلف بما يأتي :
تتولى اقامة المصالح التابعة لمفتشية العمل وتسهر على تنظيمها المعقول وعلى حسن سيرها،
- تقترح الاجراءات المتعلقة بتعيين أسلاك مفتشية العمل وتراقب نشاط موظفيها وتقوم بتنقيطهم، الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 تبرمج وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، أعمال تجديد تكوين الموظفين التابعين لمفتشية العمل وتحسين مستواهم،
- تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بالزيادة في فعالية نشاط مفتشية العمل، توجه وتراقب أعمال صناديق العطل - المدفوعة الاجر التابعة للبناء والاشغال العمومية، تدرس التقارير والمحاضر الخاصة بنشاط المصالح التابعة لمفتشية العمل وتعد الحصائل والتلاخيص الدورية عن الحالة الاجتماعية تتولى اقامة الفهرس المركزى للمؤسسات . 3 (3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بظروف العمل وبالاسباب المؤثرة في حالة الاخطار المهنية، بالتعاون مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والأمن في المؤسسات، تجمع وتستغل و توزع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالظروف العامة للعمل وتقترح، في اطار الاجراءات المقررة، وبالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، لاسيما مصالح وزارة الصحة، الاجراءات الكفيلة بالوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، تضبط البرامج السنوية والمتعددة - السنوات للمؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تقوم بالبرمجة المتعلقة بأعمال الوقاية من الاخطار المهنية وحسن سيرها، بالاتصال مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية، تساهم في اعداد اقتراح مقاييس طب العمل، تساهم، في اطار الاجراءات المقررة في - اعداد مشاريع النصوص التي تهم طب العمل وحماية البيئة تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح | التابعة للوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة ما يأتي :
مقاييس حفظ الصحة والامن في العمل، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة والامن في العمل، تطبق فيما يخصها الاجراءات المقررة السالفة الذكر.