المادة 3
تتولى مديرية تشريع العمل، ما يأتي :
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة للعمل ، تشارك مع المؤسسات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، تقوم بالدراسات والابحاث اللازمة لتقنين - النصوص المعمول بها في ميدان تشريع العمل وتنظيمه ، تمسك فهرسا قانونيا وتضبطه باستمرار، تقيم الاعمال التي تمت في الميادين السالفة الذكر، وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية تشريع العمل على مديريتين فرعيتين : 620 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل وبظروف العمل في القطاع الاشتراكي، تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الاشتراكي، تنجز وتوزع الكتيبات والوثائق الاخرى الخاصة بالقطاع الاشتراكي، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل التابعين للقطاع الاشتراكي والهيئات النقابية . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص الخاصة المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية للعمل ويظروف العمل في القطاع الخاص،
- تدرس وتقترح الاجراءات المعدة لضمان تطبيق القانون الاساسى العام للعامل في القطاع الخاص،
- تنجز وتوزع الكتبيات والوثائق الأخرى الخاصة بالقطاع الخاص، على مفتشى العمل ومراقبيه وأصحاب العمل في القطاع الخاص | والهيئات النقابية .