المادة 12
تتولى مديرية الادارة العامة، ما يأتي :
- تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية، الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لسير الادارة المركزية والمصالح التابعة للولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل، تسير، طبقا للتنظيم المعمول به، الوسائل الموضوعة في خدمة الادارة المركزية ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم التكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لوزارة العمل وتضمن أو تتابع حسب الحالة التدابير المقررة في هذه المجالات ، 626 الجريدة الرسمية للجمهورية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية.
وتشتمل مديرية الادارة العامة على أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي :
تقوم بتوظيف وتسيير الموظفين اللازمين لسير المصالح التابعة للادارة المركزية .
تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير العمل .
تدرس وتقترح مشاريع النصوص الخاصة بموظفي وزارة العمل .
تنفذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين التابعين لوزارة العمل ، تقوم فى اطار التنظيم المعمول به والاجراءات المقررة، بتوظيف الموظفين الاجانب العاملين في اطار التعاون، وتسيرهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون العامة وتكلف بما يأتي :
- تنظم وتتابع نشاط التكوين وتحسين المستوى المخصصين لترقية الموظفين التابعين لوزارة العمل .
تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المتمثلة في استعمال اللغة الوطنية وتطبيق التدابير المقررة في هذا المجال ، تعمل فى الميدان الاجتماعي على تطوير الانشطة المخصصة لتحسين اطار العمل للموظفين التابعين لوزارة العمل وظروف معيشتهم ، تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة العمل طرفا فيها . 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة | وتكلف بمايأتي :
الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه
- تتخذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل تقييم التقديرات الخاصة بميزانية وزارة العمل ، تقوم بجميع تقديرات الميزانية وتحضر مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة العمل وتتابع تنفيذهما ،
- تمسك محاسبة الالتزامات والاذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز . 4 (4) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح برامج البناء وتجهيز وزارة العمل وتتابع تنفيذها ، تضبط احتياجات العتاد والاثاث ولوازم الادارة المركزية، وتقوم باقتنائها ، تقتنى وتسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية وتمسك محاسبتها ، تسهر على صيانة العتاد والتجهيزات والمباني التي تملكها وزارة العمل ، تمثل وزارة العمل في اللجنة المركزية للصفقات وتتولى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية ..