المادة 11
تتولى مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المنصوص عليها فى المخططات الوطنية وفي برامج التنمية والاستثمار بالنسبة لمجموع الاعمال التابعة لصلاحيات وزير العمل السهر على تناسق مشاريع التقديرات المتعددة السنوات و تلخيصها، بما يأتي :
تتابع وتشارك وتساعد في أشغال الدراسات التي تباشرها وزارة العمل. وعند الحاجة، تساهم في الأشغال المتعلقة بتطوير أجزاء أو مجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة العمل،
- تدرس وتعد وتقترح مايأتي :
العناصر الضرورية لاعداد أشغال وبرامج الدراسات الخاصة بأنشطة قطاع العمل ، الشروط العملية لتنفيذ المخططات لا سيما برامج الاستثمارات السنوية ، طرق أشغال التخطيط وكيفياتها في قطاع العمل، في اطار التوجيهات المحددة في هذا.
المجال من جهة، والاحكام التشريعية والتنظيمية من جهة أخرى ، تقوم في حدود صلاحيات وزير العمل بتنسيق أعمال القطاع وتلخيصها سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف ، تقيم الاعمال المتممة فى المجالات المذكورة وتعد حصائلها الدورية .
ولهذا الغرض، تقوم بما يأتي :
تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة مختلف أعمال الوزارة وتحفطها وتعالجها و تورعها .
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 تسير الوثائق العامة التي تخص قطاع العمل ، تقوم بالمحافظة على المحفوظات الخاصة بالقطاع وتسيرها .
وتشتمل مديرية التخطيط والاعمال الخارجية والوثائق على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
تعد الدراسات اللازمة للقيام بوظيفة - التخطيط ، تدرس وتقترح طرائق التخطيط وكيفياته - في مجال العمل، وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من جهة أخرى ، تجمع المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية وبرامجها، وتنسق أشغال الدراسة التي تهم وزارة العمل ،
- تنظم تمثيل وزارة العمل في الاشغال التي تهم التخطيط الوطني ، تجمع وتركز الاحصائيات والوثائق المتعلقة بالميادين الداخلة في اختصاص وزارة العمل لدراستها واعداد ملحص لها . 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الخارجية، وتكلف بما يأتي :
تنسق الاقتراحات الواردة من المديريات
- والهياكل المعنية والمتعلقة بالمسائل التي عالجتها المنظمات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في مجال العمل ، تقوم بالدراسات اللازمة للقيام بالمفاوضات بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام الى الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل ، تقدم مساعدتها ، في اطار الاجراءات المقررة في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية والانضمام إلى الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمل ، تسهر على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والاتفاقيات المصادق عليها وتعد الحصائل والخلاصات الخاصة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتقوم بتوزيعها في الحدود المرخص بها ، تجمع المعطيات في مجال التعاون المتعلقة بميدان العمل وتدرسها ، تتابع وتنسق، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها الاعمال القائمة في مجال التعاون الثنائى والمتعدد الاطراف في المجالات التابعة لوزارة العمل وتقيمها. 3 (3) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بمايأتي :
تسير الوثائق المركزية لوزارة العمل ، تحافظ على تسيير المحفوظات الخاصة بقطاع العمل .
تقوم بنشر المجلات والنشرات الاعلامية لوزارة العمل ، . - تجمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بالعمل وتعالجها وتقوم بتوزيعها على المديريات المعنية بالوزارة .