المادة 10
تتولى مديرية الدراسات واعادة الادماج، مايأتي :
تقوم، مع المصالح التابعة للوزارات والهيئات المعنية بآية دراسة تتعلق بالاستخدام .
- تطبق مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفيذها. 624 الجريدة الرسمية للجمهورية وتشتمل مديرية الدراسات واعادة الادماج على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بسايأتي :
تقوم، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، بالتحقيقات وأشغال الدراسة والابحاث التي تمكن من معرفة العوامل المرتبطة بوضعية الاستخدام و هيكله ،
- - تشغل المعطيات المتعلقة بالسكان العاملين وتطور ذلك وهيكله ،
- تجرى دارسات من طبيعتها أن تسمح بتقييم البطالة ونقص الاستخدام وتحلل أسبابها الهيكلية .
- تدرس وتقشرح الاجراءات الخاصة باستخدام النساء العاملات ، تعد، في اطار الاجراءات المقررة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستخدام لا سيما ما تعلق منها باستقطاب اليد العاملة الوطنية وترتيبها.
توزع في اطار التنظيم المعمول به، نتائج الدراسات والتحقيقات التي تمت في ميدان الاستخدام واليد العاملة . 2 (2) المديرية الفرعية لاعادة الادماج، وتكليف بما يأتي :
تنفذ، مع مصالح الوزارات والهيئات المعنية، السياسة الوطنية لاعادة ادماج العمال الجزائريين المغتربين وتتابع تنفذ ذلك
- تنفذ، فيما يخصها التدابير المقررة في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعادة الادماج المنصوص عليها في المادة 213 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،
- تساعد في تحضير ملفات المفاوضات التي تتعلق بوضع العمال الجزائريين في الخارج وتساهم في مراقبة تطبيق الاتصافات المبرمة في هذا المجال، الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه تنشط وتوجه وتراقب الهياكل المكلفة - بقضايا اعادة الادماج الموضوعة تحت وصاية وزير العمل .
تقيم فيما يخصها الاعمال المتسمة في المجالات السالفة الذكر وتعد حصائلها الدورية.