مرسوم رقم 82-110 · ج.ر عدد 12 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.