مرسوم رقم 82-110
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يسير وزير الصناعات الخفيفة سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الحميمة . 618 الجريدة الرسمية للجمهورية