الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يتولى مهندسو التطبيق في الصناعات الخفيفة التابعة لفرع المقاييس والموازين، زيادة على ذلك، الرقابة والاشغال المتعلقة بالمقاييس والموازين الخاصة تحت سلطة رؤسائهم السلميين، لاسيما في الميادين التالية :
أ دراسة نماذج أدوات القياس والمصادقة - عليها : أدوات الوزن وعدادات قياس الاحجام وأجهزة أو أدوات القياس التي نص القانون على مراقبتها،
ب - مراقبة أدوات القياس لدى خروجها من المصنع أو استيرادها من الخارج (على أن تكون هذه الادوات مطابقة للنماذج المودعة والمصادق عليها ) .
ج - مراقبة حسن سير أدوات القياس د قمع المخالفات الماسة بالتنظيم في هذا المجال، ه معايرة الاحواض ومستودعات خزن البترول والغاز الطبيعى، والخزانات ذات السقوف العائمة أو الثابتة، وخزانات البوتان الكروية والسفن الصهريجية والعربات والشاحنات الصهريجية والصناديق والاحواض القابلة للتغيير.
و تحرير الشهادات والوثائق الضرورية للمعايرة بالقياس السنتيمتري .