مرسوم رقم 82-110
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الصناعات الخفيفة سلك لمهندسى التطبيق يخضع لاحكام المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه .