الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه، التقنيون فى الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 – 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم بهذه الصفة .
ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون العاملون في مصالح وزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تتجاوز الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة .