مرسوم رقم 82-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تكون نسبة الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من عدد المناصب المالية التابعة للسلك .