مرسوم رقم 82-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية فى حالة خدمة فعلية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وغيرها من الهياكل ذات الطابع التربوى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .