مرسوم رقم 82-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-11 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية التابعين المؤسسات التعليم الثانوى والتقنى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يسير كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وفقا للتنظيم المعمول به .