مرسوم رقم 82-109
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج في سلك مهندسي الدولة بوزارة الصناعات الخفيفة المنشأ بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 العاملون بوزارة الصناعات الخفيفة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .