مرسوم رقم 82-107
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-107 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بوهران 599
المادة 2
تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بوهران لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم وسين مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى .