الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
يمكن البنك الفلاحى أن يقوم في اطار هدفه، بما يأتي : 1 (1) يساعد الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية في تنفيذ جميع عمليات القرض، أو يتدخل في هذه العمليات لحسابها الخاص أو تحت ضمانها بغية تيسير تحقيق ذلك، 2 (2) يقوم بجميع عمليات القرض لحساب مؤسسات مالية أخرى في جميع العمليات المتعلقة بنشاطها، وهذا مع ضمانه أو بدون ذلك،
(3) يتولى، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، جميع العمليات الاخرى المطابقة لهدفه وبرامجه بناء على قرار من السلطة الوصية،
(4) يتدخل بالقروض المتوسطة أو الطويلة المدى في تمويل مختلف المشاريع المخططة التي من شأنها أن تشجع نمو الاعمال والهياكل الفلاحية والحرفية والزراعية والصناعية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويخصص لهذا الغرض، في اطار البرامج اللامركزية الوسائل الضرورية التي تسمح، على الخصوص، للمستفيدين في القطاعات السالفة الذكر بما يأتي :
(أ) ضمان تطوير وسائلها في العمل والتهيئة والتجهيز وتحديث الهياكل الاساسية والمباني،
ب) تحقيق أهداف استغلال وسائلها وأعمالها وسيرها .