الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 7
يؤهل البنك الفلاحي، قصد تأدية مهمته، طبقا لاحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي حدود هدفه، للقيام بما يأتي :
1) (1) يحشد جميع الاعتمادات المالية التي تأذن بها المؤسسات العمومية الاخرى للقرض، أو يساهم في مثل هذه الاعتمادات ويحشد لدى مؤسسات القرض الاخرى جميع التحويلات التي يأذن بها لنفسه، على أن يكون ذلك كله مطابقا للمخططات المالية الوطنية والقطاعية 2 (2) يتلقى الودائع الفورية والمؤجلة من أى شخص مادي أو اعتباري 3 (3) يشارك في جميع الادخار الوطني، 4 (4) يكتتب بجميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو تضمنها، ويؤجرها، ويقتنيها ويحافظ عليها، ويرهنها، ويوظفها ويتعامل بها، كما يقوم بالخدمة المالية لهذه العقود،
(5) يقوم بجميع العمليات المصرفية الخاصة بالقرض، والصرف، والخزينة التي لها صلة بأعماله قصد تسيير أمواله أو استخدامها، 6 (6) يمد أى شخص مادى أو اعتباري، حسب الشروط والاشكال المسموح بها بما يأتي :
- القروض والتسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية.
- القروض القصيرة الامد أو المتوسطة أو الطويلة المضمونة أو غير المضمونة التي يتولاها بنفسه أو يشارك فيها . 7 (7) يقدم مساعدته المالية للمهن الفلاحية والمهن الاخرى التي ترتبط أعمالها بالاعمال والهياكل المذكورة في المادة 5 أعلاه،
(8) يمول في حدود هدفه ومهمته، عمليات التجارة، ويكتتب ويؤجر ويشترى جميع سندات التجارة والسفتجات التي تصدرها الخزينة العامة أو الجماعات المحلية والهيئات العمومية والتي تستهدف عمليات فلاحية وحرفية تقليدية وزراعية
- صناعية وتجارية أو مالية تعنى الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، 9 (9) يكون جميع الكفالات العينية في الحدود المرخص بها،
(10) يقوم بدور مراسل البنوك الاخرى، ويتولى عمل وكالة مؤسسات القرض الوطنية الاخرى، كما يكون وسيطا في ذلك، (II) يوزع على المستفيدين جميع المساعدات والمساهمات والمنافع المالية التي تمنح من الارصدة العمومية ويراقب استعمالها،
(12) يقوم بجميع عمليات الدفع ويتلقاها نقدا أو بواسطة الصكوك، والتحويلات، والتوطينات، والوضع تحت التصرف، ورسائل الاعتماد، والقروض المالية، وغير ذلك من العمليات المصرفية،
(13) يتلقى جميع عمليات الدفع وتحصيل رسائل الصرف وسندات الامر، والصكوك، وسندات الخزن وقسائم الفائدة، والسندات المدفوعة أو المستهلكة، والفواتير، وغير ذلك من الوثائق التجارية أو المالية، أو يقوم بذلك،
(14) يتولى ويسير، في حدود مهمته وهدفه، المخازن العامة المرتبطة بتحقيق أهداف الهياكل والاعمال المذكورة في المادة 4 أعلاه، وعملياتها . 10 556 الجريدة الرسمية للجمهورية