مرسوم رقم 82-106
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي . 553
الباب الثاني — المهمة - الهدف - الاعمال › الفصل الثاني — الاعمال › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
تدار أعمال البنك الفلاحي طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وضمن احترام الضوابط التقنية للسيولة النقدية، والائتمان وتوزيع التبعات وحسب تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها .