الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 67
يكلف وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ووزير الرى، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير التجارة، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 وزارة الشؤون الخارجية ------------