الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 66
يترتب على التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم للوسائل والاموال والحصص والحقوق والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها البنك الوطني الجزائرى والمؤسسات المالية الاخرى المعنية بعمليات التحويل، ما يأتي :
أ اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تضبطه، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها محافظ البنك المركزى، ويعين أعضاؤها بقرار من وزير المالية . 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي يستعملها البنك الوطنى الجزائري والمؤسسات المالية المعنية الأخرى بالنسبة الى الاعمال والهياكل المشار اليها في المادة 4 مع بيان قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى البنك الفلاحي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية وتؤشرها المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية في أجل الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي للتحويل الحاصل عملا بأحكام التحويل واجراءاته الواردة في هذا المرسوم . 3 (3) بيان افتتاح يذكر الوسائل التي يستعملها البنك الفلاحى فى تأدية المهمة المسندة اليه ويبين قيمة عناصر الممتلكات .
يجب أن تراقب هذا البيان الافتتاحي وتؤشره المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية ( المفتشية العامة للمالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ التحويل الذي يحدده وزير المالية أو التاريخ الحقيقي الذي يحصل فيه التحويل عملا بأحكام التحويل واجراءاته المنصوص عليها في هذا المرسوم .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في هذا المرسوم. ولهذا الغرض، يحدد وزير المالية ضبط الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى البنك الفلاحي .