الباب السابع — شروط تحويل الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والاعمال والمستخدمين التابعين للبنك الفلاحي وكيفيات ذلك واجراءاته وآثاره › الفصل الثالث — آثار التحويل
المادة 65
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة 61 أعلاه، طبقا للتشريع الجاري به العمل، مع مراعاة نوع الوظائف المضطلع بها.
ومعطيات العمليات الجاري تنفيذها أو المزمع تحقيقها في اطار أعمال البنك الفلاحي.
تبقى حقوق المستخدمين السابق ذكرهم والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية أو التعاقدية، المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا القانون الاساسي.
يحدد وزير المالية بقرار، فيما يتعلق بتحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات الخاصة بالعمليات المشترطة لضمان سير هياكل البنك الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا، وكذا تواريخ تنفيذ عمليات تحويل المستخدمين .